الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الاول — حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع
المادة 866
يجوز للهيئة التي تمنح حق الاستعمال المنصوص عليه في المواد 862 و 831 و 864 أن تبطله اذا كان المستعمل لا يمارس حقه بسبب خطأ منه وبصفة دائمة ، أو كان قد نقل حقه الى الغير دون ترخيص له، أو خالف بطريقة أخرى الالتزامات المتعلقة بالاستعمال بالرغم من الانذار الموجه اليه في هذا الموضوع .
وفي حالة ابطال حق الاستعمال، أو انهائه تنقل البناءات المقامة على الارض وكذلك الزراعة القائمة والثمار المتصلة الى الهيئة المانحة أو الى المستفيد الجديد لاستعمال الارض مقابل تعويض وللمستعمل القديم أو ورثته الحق في أخذ أموالهم الاخرى .