الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الاول — حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع
المادة 853
ينتهى حق الانتفاع بهلاك الشيء الا انه ينتقل من شيء الهالك الى ما قد يقابل قيمته ، واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر المالك على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا أعاده رجع حق الانتفاع الى المنتفع اذا لم يكن الهلاك بسببه وفي هذه الحالة تطبق الفقرة الثانية من المادة 848