الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الاول — حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع
المادة 852
ينتهى حق الانتفاع بانقضاء الاجل المعين، فان لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهى على أي حال الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1045 بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين، واذا كانت الارض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الاجل أو عند موت المنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته الى حين ادراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة ايجار الارض عن هذه الفترة من الزمن ..