الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الاول — حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع
المادة 851
اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به فان لم يقدمها بيع المال ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولى المنتفع على ارباحها ، وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الاشياء القابلة للاستهلاك بشرط أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع ، وله نتاج المواشى بعد أن يعرض منها ما هلك من الاصل بسبب حادث مفاجيء أو قوة قاهرة