أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الاول — حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع
المادة 850
اذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج الى اصلاحات كبرى مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته أو احتاج إلى اتخاذ اجراء يقيه من خطر غير متوقع فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك وعليه اخطاره ايضا اذا ادعى أجنبي بحق على الشيء نفسه .