الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الاول — حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكن 1 - حق الانتفاع
المادة 847
على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء. فاذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فان لم يقدمها المنتفع أو استمر على الرغم من اعتراض المالك في استعمال الشيء استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها الى الغير ليتولى ادارتها بل له تبعا لخطورة الحال أن يقرر انتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.