الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 836
يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن النية وذلك في أجل ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .
اذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية في السوق بالمزاد العلني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فان له أن يطالب ممن يسترد الشيء أن يرد الثمن الذي دفعه .
تملك الثمار بالحيازة