الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 831
ليس لاحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه .
غير أنه يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما يفعل الغير أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك ولكن في هذه الحالة لا تسري مدة التقادم الا من تاريخ هذا التغيير .