الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 829
لا تكسب بالتقادم في جميع الاحوال الحقوق كاملة وخشى لاسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة | الميراثية الا اذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة .
تهدد حيازته أن يرفع الامر الى القاضي طالبا وقف هذه الاعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
وللقاضي أن يمنع استمرار الاعمال أو أن يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشيء من هذا الوقف اذا تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرار الاعمال كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الاعمال ضمانا لازالة هذه الاعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائي في مصلحته •