أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 825
لا تزول صفة حسن النية من الحائر الا من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على حق الغير .
ويزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته بعريضة افتتاح الدعوى، ويعد سيء النية من اعتصب حيازة الغير بالاكراه .