الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 816
لا تزول الحيازة اذا حال مانع وقتي دون مباشرة الحائز للسيطرة الفعلية على الحق .
غير أن الحيازة تزول اذا استمر المانع سنة كاملة وكان ناشنا عن حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز أو دون علمه وتحسب السنة من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة اذا بدأت علنا أو من يوم علم الحائز الاول بها اذا بدأت خفية . 2 حماية الحيازة