الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم السادس — الحيازة 1 - كسب الحيازة وانتقالها وزوالها
المادة 810
تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط خلال السنة التالية لفقدها پباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة وذلك كله مع مراعاة أحكام الامر الصادر في شأن الثورة الزراعية .
وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة انما يحوز لنفسه فان كانت الحيازة استمرارا لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادىء بها ..