أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الخامس — الشفعة 1 شروط الشفعة
المادة 806
لا تكون حجة على الشفيع الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشترى وكذلك كل بيع صدر منه وكل حق عيني رتبه المشترى أو ترتب عليه اذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الاعلان بالرغبة في الشفعة على أنه يبقى للدائنين المسجلة ديونهم ما لهم من حقوق الافضلية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .. 4 سقوط الحق في الشفعة