الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الخامس — الشفعة 1 شروط الشفعة
المادة 801
يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمى يعلن عن طريق كتابة الضبط، والا كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا اذا كان مسجلا .
يجب ايداع ثمن البيع والمصاريف بين يدى الموثق خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة. فان لم يتم الايداع في هذا الاجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة .