الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الخامس — الشفعة 1 شروط الشفعة
المادة 800
يجب أن يشتمل الانذار المنصوص عليه في المادة 799 على البيانات التالية والا كان باطلا :
بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
بيان الثمن والمصاريف الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه ومهنته وموطنه والاجل الذي قدره ثلاثون يوما للاعلان المنصوص عليه في المادة 0799