الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الخامس — الشفعة 1 شروط الشفعة
المادة 798
لا شفعة :
اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لاجراءات رسمها - القانون .
واذا وقع البيع بين الاصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة، وبين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
اذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة أو ليلحق بمحل العبادة .
2 - اجراءات الشفعة