الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الخامس — الشفعة 1 شروط الشفعة
المادة 795
يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية :
لمالك الرقبة اذا بيع الكل أو البعض من حق الانتفاع - المناسب للرقبة
- للشريك في الشيوع اذا بيع جزء من العقار المشاع الى أجنبي .
لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها .
من طبقة أدنى ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى . : المادة 797 : اذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل أن تعلن أى رغبة في الاخذ بالشفعة أو قبل تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 801 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثاني وحسب الشروط التي اشترى بها .