أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الثالث — الالتصاق بالعقار
المادة 786
اذا أقام اجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الترخيص له من مالك الارض فلا يجوز لمالك الارض أن يطلب ازالة المنشآت اذا لم يوجد اتفاق في شأنها، ويجب عليه أن يدفع للغير اذا لم يطلب هذا الاجر نزعها احدى القيمتين المنصوص | عليهما في الفقرة الاولى من المادة 785 .