الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الثالث — الالتصاق بالعقار
المادة 785
اذا كان من أقام المنشآت اليها في المادة 784 يعتقد بحسن نية أن له الحق في اقامتها فليس لصاحب الارض أن يطلب الازالة وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا يساوى مازاد في قيمة الارض بسبب هذه المنشآت هذا مالم يطلب صاحب المنشآت نزعها غير أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الاهمية وكان تسديدها مرهقا لصاحب الارض جاز له أن يطلب تمليك الارض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1041