الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الثالث — الالتصاق بالعقار
المادة 784
اذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم انها ملك لغيره دون رضاء صاحبها فلصاحب الارض أن يطلب في أجل سنة من اليوم الذى علم فيه باقامة المنشآت ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض عن الضرر اذا اقتضى الحال ذلك، أو أن يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها أو قيمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الارض بسبب وجود المنشآت بها .
ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق بأرض ضررا الا اذا اختار صاحب الارض استبقاءها طبقا لاحكام الفقرة السابقة
تُمِّم بموجب تعليمة (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
وأحكام المادة 784 من الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، واذا توفرت الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 85-212 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو بنايات غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، فان سعن قطعة الارض المتنازل عنها حسب الاشكال والشروط ذاتها المذكورة أعلاه (1. 1. 3. (1 (1) يضاف اليه تعويض يطابق كلفه البناية الموجودة المفروض انتسابها الى الشخص المعنوى العمومي المالك للارض مع خصم قيمة مواد البناء التي جلبها الشاغل وهكذا فان دراسة الملف الذي يتكون ويتمم على هذا النحو عند الاقتضاء، ستقود اللجنة الى مراعاة الجوانب الآتية لاتخاذ قرارها