الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الثالث — الالتصاق بالعقار
المادة 782
كل ما على الارض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الارض واقامه على نفقته ويكون مملوكا له .
غير أنه يجوز أن تقام البينة على أن أجنبيا أقام المنشآت على نفقته كما يجوز أن تقام البيئة على أن صاحب الارض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في اقامة هذه المنشأت وفي تملكها .