الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الثاني — طرق اكتساب الملكية › القسم الثاني — الوصية
المادة 776
كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حل مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا الى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى الى هذا التصرف .
وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بتاريخ العقد اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا .
اذا اثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا مالم توجد أحكام خاصة تخالفه .