الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 772
تتقادم بعشرة أعوام الدعاوى الشخصية التي تنشأ من تطبيق نظام الملكية المشتركة بين الشركاء في الملكية، أو بين أحد الشركاء والجمعية .
اما الدعاوى التي يكون من شأنها معارضة قرار الجمعية العامة يجب أن تقدم من طرف الشركاء في الملكية للمعارضين منهم أو الغائبين في مدة شهرين ابتداء من يوم اعلان قرارات الجمعية من طرف الوكيل والا سقطت الدعاوى .