الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 769
لا يجوز انجاز تعلية أو تشيد مبنى بقصد احداث محلات جديدة للاستعمال الخاص بواسطة الجمعية الا اذا تقرر ذلك بين الاعضاء بالاجماع 10 ويتطلب قرار التصرف في الحق بتعلية مبنى موجود لنفس القصد ، زيادة على الاغلبية المنصوص عليها في المادة 767 موافقة الشركاء المالكين للطابق الاعلى من المبنى الذي يراد تعليته •