الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 767
لا يجوز للجمعية العامة مهما كانت أغلبية الاصوات أن تلزم أحد الشركاء في الملكية بتغيير الاجزاء الخاصة فيما أعدت له، أو تغيير كيفية الانتفاع كما هو مقرر في نظام الملكية المشتركة .
كما يجوز لها أن تقرر التصرف في الاجزاء المشتركة التي تكون صيانتها ضرورية لحفظ ما أعد له العقار مالم يقع الاجماع بين الشركاء على خلاف ذلك .