الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 754
يجب على الشريك فى الملكية الذي يتخلى عن حصته بعوض أن يسلم للموثق شهادة تقل عن مدة شهر تثبت أنه غير مطالب بأى حق ازاء جمعية الشركاء .
ويجب اخطار الوكيل بهذا التخلى برسالة مضمنة مع الاشعار بالوصول .
ويجوز للوكيل بطلب من المشترى أن يعترض في مدة ثمانية أيام ابتداء من اعلان التخلى، بدفع مبالع البيع ليتسنى له الحصول على المبالغ الباقية في دمة البائع .