الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 748
يحدد الاتفاق بين الشركاء فى الملكية، مصير الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة، وكذلك كيفية الانتفاع بها، كما يبين قواعد ادارة الاجزاء المشتركة، سواء ذكر فيه بالتفصيل ما يجب على كل منهم، أو لم يذكر ولا يفرض نظام الملكية المشتركة أي قيد على حقوق الشركاء، الا بما كان مبررا بما خصص له العقار أو بخاصياته أو بوضعه . 2 حقوق وواجبات الشركاء في الملكية