الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الخامس — الملكية المشتركة في العقارات المبنية 1 - أحكام عامة
المادة 745
تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية | وغير المبنية التي يملكها على الشيوع كافة الملاكين المشتركين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال أو منفعة جميع الملاكين المشتركين أو لاكبر عدد منهم ..
وتعد أجزاء مشتركة ما يلى :
الارض والافنية، والبساتين، والجنائن، والمداخل .
الجدران الاساسية في البناء، وأدوات التجهيز المشتركة بما فيها أجزاء الانابيب التابعة لها والتي تمر على المحلات الخاصة .
الخزائن وغلاف ورؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك.
الرواق الخارجي، والدرابيز والاسطح ولو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال الخاص من طرف شريك واحد .
- المحلات المستعملة للمصالح المشتركة .
- القاعات الكبرى وممرات الدخول والدرج والمصاعد وتعد حقوق بالتبعية للاجزاء المشتركة ما يلى :
حق تعلية العمارة المعدة للاستعمال المشترك، أو المحتوية على عدة محلات تكون أجزاء خاصة مختلفة الحق في بناء عمارات جديدة بالافنية، والبساتين ، أو الجنائن التي تكون اجزاء مشتركة L