أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الرابع — الملكية الشائعة
المادة 740
ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية الاسرة قائمة، ولا يجوز لاى شريك أن يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعا .
واذا تملك أجنبي عن الاسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه، فلا يكون الاجنبى شريكا في ملكية الاسرة الا برضاء باقي الشركاء •