الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثاني — شروط العقد 1 الرضاء
المادة 73
اذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الرضاء ، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما .
غير أنه اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صادرة من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أو يعلمها .