الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الرابع — الملكية الشائعة
المادة 736
يمكن للشركاء أن يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايئة، جاز للمحكمة أن تأمر بها اذا طلب منها ذلك أحد الشركاء وبعد الاستعانة، اذا اقتضى الامر ذلك