الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الرابع — الملكية الشائعة
المادة 731
يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض المتقاسم المتعرض له أو المنتزع حقه على أن تكون العبرة في تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة فاذا كان أحد المتقاسمين معسرا، وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
غير أنه لا محل للضمان اذا كان هناك اتفاق صريح يقضى بالاعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها، ويمتنع الضمان أيضا اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطأ المتقاسم نفسه