أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثاني — شروط العقد 1 الرضاء
المادة 71
الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو احدهما با برام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه ، والمدة التي | يجب ابرامه فيها . 994 الجريدة الرسمية واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق ايضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد .