الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الرابع — الملكية الشائعة
المادة 714
كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله ان يتصرف فيها وان يستولى على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق نبائر الشركاء .
واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة . وللمتصرف اليه الحق في ابطال التصرف اذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة.