الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 709
لا يجوز للجار أن يكون له على جاره له مطل مواجة على مسافة تقل عن مترين وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي يوجد له المطل أو من الحافة الخارجية للشرفة، أو من النتؤ .
واذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن مترين فلا يجوز لهذا الجار أن يبنى على مسافة تقل عن مترين تقاس بالطريقة السابق بيانها أعلاه ، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل