أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 706
يمكن للجار الذى لم يسهم في نفقات التعلية ان يصبح شريكا في الجزء المعلى اذا هو دفع نصف ما انفق عليه وقيمة نصف الارض التي تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035