الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 705
للمالك اذا كانت له مصلحة جدية في تعلية الحائط المشترك أن يعليه بشرط أن لا يلحق بشريكه ضررا بليغا، وعليه ان يتحمل وحده نفقة التعلية وصيانة الجزء المعلى وأن يقوم بالاعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زيادة العبء الناشيء عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته • فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته هو بقدر الاستطاعة، ويظل الحائط المجدد في غير الجزء المعلى مشتركا دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض .