أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 700
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التعويض اذا سكت حتى حصل صاحب الارض المحصورة بالاستعمال والحيازة على حق المرور بالتقادم لمدة خمسة عشرة سنة ..