الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 695
لا يجوز لمالك الارض المحصورة أو التي لها ممر كاف على الطريق العام أن يطلب حق المرور على أرض الغير اذا كان الحصر ناتجا عن ارادته هو وليس له أن يطالب أيضا بحق المرور اذا كان يتمتع اما بحق المرور على وجه الاتفاق واما بحق المرور على وجه الاباحة مادام المرور الاتفاقى لم ينقض بعد، وحق الاباحة لم يزل ..