الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 694
يعتبر الممر على الطريق العام غير كاف، أو غير ممكن اذا كان ذلك يكلف مشاق كبيرة لا يمكن تسويتها ببذل أعمال باهظة لا تتناسب مع قيمة العقار.
ويعتبر الممر عكس ذلك كافيا اذا كانت الاضرار عارضة يمكن ازالتها بنفقات قليلة، او اذا وجد الممر على وجه الاباحة مادام لم يمنع استعماله .