الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الثالث — القيود التي تلحق حق الملكية
المادة 691
يجب على المالك الا يتعسف في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار ..
وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة غير انه يجوز له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف وعلى القاضي ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخرين والغرض الذي خصصت له.