أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الاول — نطاقه ووسائل حمايته
المادة 689
لا يجوز التصرف فى أموال الدولة، أو حجزها، | أو تملكها بالتقادم غير ان القوانين التي تخصص هذه الاموال 1034 الجريدة الرسمية لاحدى المؤسسات المشار اليها في المادة 688 ، تحدد شروط اداراتها، وعند الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها .