الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الاول — حق الملكية › الفصل الاول — حق الملكية بوجه عام › القسم الاول — نطاقه ووسائل حمايته
المادة 677
لا يجوز حرمان أى أحد من ملكيته الا في الاحوال والشروط المنصوص عليها في القانون. غير أن للادارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها، أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل .
واذا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي الا أن تحديد مبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الاملاك المنتزعة .