الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الحادي عشر — الكفالة › الفصل الثاني — آثار الكفالة › القسم الثاني — العلاقات بين الكفيل والمدين
المادة 670
يجب على الكفيل أن يخبر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، والا سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى ببطلان الدين أو بانقضائه .
فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل الحق في الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين او كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033