الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الحادي عشر — الكفالة › الفصل الثاني — آثار الكفالة › القسم الاول — العلاقات بين الكفيل والدائن
المادة 669
تجوز كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع • فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى ، فان الدائن يلتزم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذا النقل على أن يرجع بها على المدين