أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الحادي عشر — الكفالة › الفصل الثاني — آثار الكفالة › القسم الاول — العلاقات بين الكفيل والدائن
المادة 657
لا تبرأ ذمة الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الاجراءات أو لمجرد أنه يتخذها ..
غير أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .