أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الحادي عشر — الكفالة › الفصل الاول — اركان الكفالة
المادة 652
لا تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشرط أشد من شروط الدين المكفول 10 ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشرط أهون .