الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 642
اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية فان حقوق الدائنين المضمونة تنتقل الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .
فاذا اشهرت هذه الحقوق أو أعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه فلا يجوز له ان يدفع ما بذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين .
فاذا وقع الحجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا | الشيء تحت الحراسة فلا يجوز للمؤمن اذا اعلم بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته ...