أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 640
يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد ، وكذلك يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من حادث مفاجيء أو قوة قاهرة 10 اما الخسائر والاضرار التي يحدثها المؤمن له عمد أو غشا فلا يكون المؤمن مسؤولا عنها ولو اتفق على غير ذلك :