الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب العاشر — عقود الغرر › الفصل الثالث — عقد التأمين › القسم الثاني — انواع التأمين
المادة 638
يكون المؤمن مسؤولا فى التأمين من الحريق عن كافة الاضرار الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكن ان يصبح حريقا كاملا او عن خطر حريق يمكن ان يتحقق ولا يقتصر التزامه على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الاضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالاخص ما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
ويكون مسؤولا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق مالم يثبت ان ذلك نتيجة سرقة، كل هذا بالرغم من اى اتفاق مخالف .